responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 6


وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق معه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا " .
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج و الاهتمام به ، لم نتعرض لها طلبا للاختصار ، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد .
واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو لمرة واحدة ، ويسمى ذلك ب‌ " حجة الاسلام " .
مسألة 1 : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة ، وإن تركه فيها عصيانا أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا ، و لا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر .

6

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست