وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " من مات ولم يحج حجة الاسلام ، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق معه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا " . وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج و الاهتمام به ، لم نتعرض لها طلبا للاختصار ، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد . واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو لمرة واحدة ، ويسمى ذلك ب " حجة الاسلام " . مسألة 1 : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة ، وإن تركه فيها عصيانا أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا ، و لا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر .