الثاني : العقل ، فلا تجزئ استنابة المجنون ، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا ، أم كان أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه ، وأما السفيه فلا بأس باستنابته . الثالث : الايمان . فلا عبرة بنيابة غير المؤمن ، وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا . الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه ، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة ، بل يستحق أجرة المثل . مسألة 104 : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز