من الحج بعمل الأجير . مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف ، مثلا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث . مسألة 86 : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث . مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة ، إن كان الموصى به حجة الاسلام ، وإلا صرف الباقي في وجوه البر .