2 - تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج ، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة . وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك ، وهذا القول وإن كان ضعيفا إلا أنه أحوط . 3 - الغسل للاحرام في الميقات ، ويصح من الحائض والنفساء أيضا على الأظهر ، وإذا خاف عوز الماء في الميقات قدمه عليه ، فإن وجد الماء في الميقات أعاده وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم أعاد غسله ، ويجزئ الغسل نهارا إلى آخر الليلة الآتية ، ويجزئ الغسل ليلا إلى آخر النهار الآتي . 4 - أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق ويقول : " بسم الله وبالله ، اللهم اجعله لي نورا وطهورا