مسألة 450 : إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين ، فالحكم فيه كما تقدم في المصدود ، نعم إذا كان الحصر من الطواف و السعي بعد دخول مكة فلا اشكال ولا خلاف في أن وظيفته الاستنابة . مسألة 451 : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، ويحلق ، ويبقى على احرامه إلى بلوغ الهدي محله وموعده . مسألة 452 : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي ، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته . مسألة 453 : المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام