الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه . مسألة 434 : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ، والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدم القضاء على الأداء ، وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال . مسألة 435 : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط .