ذلك قبل الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ، ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع ، وإلا لم يجب . مسألة 27 : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم ، يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب . مسألة 28 : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما . كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة ، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه و نفقة عائلته ، وكذلك من قام أحد بالانفاق علية طيلة