الأحوط ، وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا . مسألة 426 : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط . مسألة 427 : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب على المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمى فيه الجمرات ، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل ، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر ، والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .