نسيان على الأحوط . مسألة 422 : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق . مسألة 423 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها و لصلاته ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته . مسألة 424 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج ، وقد تقدم حكمه في الصفحة ( 162 ) . مسألة 425 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى