إلى الحياض إلى وادي محسر ، وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت ، فيرتفعون إلى المأزمين ، ويعتبر فيه قصد القربة . مسألة 372 : إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها . مسألة 373 : يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة ، فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه وإن ارتكب محرما . مسألة 374 : من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجه ، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ