responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 166


الأشواط .
مسألة 336 : لو بدأ بالمروة قبل الصفا ، فإن كان في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا ، وإن كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي من الأول .
مسألة 337 : لا يعتبر في السعي المشي راجلا ، فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك ، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة .
مسألة 338 : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف ، فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر ، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم .
مسألة 339 : يجب استقبال المروة عند الذهاب

166

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست