ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط . الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه ، وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط . مسألة 301 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزى بطوافه ، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية . مسألة 302 : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون ، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك ، وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج . لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته