responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 13


الحج فيها ، وإلا لم يجب .
الثاني : الأمن والسلامة ، وذلك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ، ذهابا وإيابا و عند القيام بالأعمال ، كما أن الحج لا يجب على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ، ولكن تجب عليه الاستنابة ، على ما سيجئ تفصيله .
مسألة 13 : إذا كان للحج طريقان ، أحدهما مأمون والآخر غير مأمون ، لم يسقط وجوب الحج ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد .
مسألة 14 : إذا كان له في بلده مال معتد به ، وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج ، و كذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا ، كماء إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج ، كالتحفظ على أهله وعياله والدفاع عنهم ، أو توقف حجه على

13

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست