الحج فيها ، وإلا لم يجب . الثاني : الأمن والسلامة ، وذلك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ، ذهابا وإيابا و عند القيام بالأعمال ، كما أن الحج لا يجب على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ، ولكن تجب عليه الاستنابة ، على ما سيجئ تفصيله . مسألة 13 : إذا كان للحج طريقان ، أحدهما مأمون والآخر غير مأمون ، لم يسقط وجوب الحج ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد . مسألة 14 : إذا كان له في بلده مال معتد به ، وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج ، و كذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا ، كماء إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج ، كالتحفظ على أهله وعياله والدفاع عنهم ، أو توقف حجه على