2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته ، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك . 3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك . 4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال . مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو اطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدان من الطعام ، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة . وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط ، وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام . ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا .