والأحوط الأولى الاجتناب عن كل طيب . مسألة 238 : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن الأولى أن يمسك عن شمها حين الأكل . مسألة 239 : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، و لا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر . مسألة 240 : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال ، وإن كان الأحوط التكفير . مسألة 241 : الأحوط وجوبا على المحرم أن