ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا . مسألة 201 : لا يجوز للمحرم امساك الصيد البري والاحتفاظ به ، وإن كان اصطياده له قبل احرامه ، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا ، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا ، و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم ، والجراد ملحق بالحيوان البري ، فيحرم صيده وإمساكه وأكله . مسألة 202 : الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري ، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر ، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل