جهلا منه بالحكم أيضا ، والأحوط التكفير للمعذور من المبيت ، ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن تقدم . مسألة 430 : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها . رمي الجمار الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمرات الثالث : الأولى ، والوسطى ، وجمرة العقبة . ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط ، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة اختيارا .