التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شئ من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يكفي النتف عن التقصير . مسألة 350 : يتعين التقصير في احلال عمرة التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا ، بل مطلقا على الأحوط . مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط . مسألة 352 : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي ، فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة .