السعي على النحو الذي ذكرناه . الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير ، وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ . مسألة 348 : إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه ، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف . مسألة 349 : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف ، فإذا شك في عددها بطل سعيه .