مسألة 311 : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف . النقصان في الطواف مسألة 312 : إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت الموالاة بطل طوافه . وإلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا . مسألة 313 : إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي شوطا