التي يكون جميعها في الحرم . مسألة 282 : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ، وفي القطع منها قيمة المقطوع ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها . أين تذبح الكفارة وما مصرفها مسألة 283 : إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى . مسألة 284 : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء ، والأفضل إنجاز ذلك في حجه ، ومصرفها الفقراء ، ولا بأس بالأكل منها قليلا مع الضمان .