وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط . 16 - التزين مسألة 254 : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقا ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى . مسألة 255 : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وإن لم يقصد به التزين ، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه . مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها ولكنها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال .