responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 124


آخر كاظهار المحبة والتعظيم ، كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك .
مسألة 252 : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ، ولكنه يستغفر ربه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية ، وإلا كان عليه كفارة شاة ، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى ، وشاة أخرى للمرة الثانية ، وبقرة للمرة الثالثة .
15 - قتل هوام الجسد مسألة 253 : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا القاؤه من جسده ، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير ، أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم .

124

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست