responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 123


الأول : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين ، وهذا محرم في نفسه .
الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير ، وحطا من كرامته ، وهذا لا بأس به ، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره .
14 - الجدال مسألة 250 : لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول " لا والله " و " بلى والله " ، والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ وبما يرادفها من سائر اللغات .
مسألة 251 : يستثنى من حرمة الجدال أمران :
الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل .
الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا

123

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست