الأول : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين ، وهذا محرم في نفسه . الثاني : أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير ، وحطا من كرامته ، وهذا لا بأس به ، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره . 14 - الجدال مسألة 250 : لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول " لا والله " و " بلى والله " ، والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ وبما يرادفها من سائر اللغات . مسألة 251 : يستثنى من حرمة الجدال أمران : الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل . الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا