أسرارهم ) عن أبي عبد الله عليه السلام : ( من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ) وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج ولزوم الاهتمام به وفيما ذكر من الكتاب والسنة كفاية . واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو مرة واحدة ويسمى ذلك بحجة الاسلام . 1 - وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة ، وإن تركه فيها عصيانا أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا . 2 - إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل لا بد من المبادرة إلى تحصيلها ، ولو قصر في تحصيلها ففاته الحج استقر عليه ولو مع زوال الاستطاعة ، ولو تعدد الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك وإلا فلا بد من الخروج من دون تأخير .