لنفسه أو لغيره ، وأنه حجة الاسلام ، أو الواجب بالنذر أو الواجب بالافساد أو ندبي . فلو نوى الاحرام من غير تعيين - ولو إجمالا - بطل إحرامه . 174 - لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال ، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات . 175 - لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته - حدوثا وبقاء - فيصح الاحرام حتى مع العزم على ارتكابها . إلا إذا كان عازما من أول الاحرام على الاتيان بما يكون مبطلا للاحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة ، أو كان مترددا في ذلك ، وهكذا - على الأحوط - إذا عزم من أول الاحرام في الحج على أن يجامع زوجته قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك ، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام بالاتيان بما يبطله لم يبطل إحرامه .