responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79


لنفسه أو لغيره ، وأنه حجة الاسلام ، أو الواجب بالنذر أو الواجب بالافساد أو ندبي .
فلو نوى الاحرام من غير تعيين - ولو إجمالا - بطل إحرامه .
174 - لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال ، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات .
175 - لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته - حدوثا وبقاء - فيصح الاحرام حتى مع العزم على ارتكابها . إلا إذا كان عازما من أول الاحرام على الاتيان بما يكون مبطلا للاحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة ، أو كان مترددا في ذلك ، وهكذا - على الأحوط - إذا عزم من أول الاحرام في الحج على أن يجامع زوجته قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك ، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام بالاتيان بما يبطله لم يبطل إحرامه .

79

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست