425 - يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف : الأولى : المعذور ، كالمريض والممرض ومن يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت بمنى ، وهكذا كل مورد يكون المبيت ضرريا أو حرجيا . الثانية : من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى أول الليل ، ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما . الثالثة : من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى . ويجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار . 426 - من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة ، والأقوى عدم وجوب التكفير فيما إذا تركه نسيانا أو جهلا منه بالحكم إذا كان عن قصور ، وإن كان التكفير أحوط .