من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي في المسألة ( 166 ) . 5 - إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا أجزأ عن حجة الاسلام إذا لم يكن قاصدا للأمر الندبي على وجه التقييد . 6 - يستحب للصبي المميز أن يحج ويعتبر في صحته إذن الولي على الأحوط . 7 - يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أو أنثى ، وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام ، ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين . وإلا لبى عنه ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ إذا كان سائرا من ذلك الطريق ، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج وينوب عنه فيما لا يتمكن ، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ، ويحلق رأسه وكذلك بقية الأعمال ، والظاهر جواز الاحرام به مطلقا وإن ورد في بعض النصوص التحديد بالاثغار .