التزويج تزويج دوام أو تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور . 231 - لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل المحرم بها فعلى كل من علم بالاحرام وحرمة العقد بدنة ، فمن كان منهم جاهلا بهما أو بأحدهما فلا شئ عليه . 232 - الأحوط وجوبا أن لا يحضر المحرم مجلس العقد ولا يتحمل الشهادة عليه ، والظاهر جواز أداء الشهادة على العقد السابق . 233 - لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الإماء وتحليل أمته وقبوله للتحليل . والأحوط استحبابا أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء . 8 - استعمال الطيب 234 - يحرم على المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء استعمالاته من الشم والدلك والأكل ولبس ما يكون عليه أثر منه وغير ذلك . 235 - لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، والأحوط استحبابا الامساك عن شمها حين الأكل .