responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99


التزويج تزويج دوام أو تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور .
231 - لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل المحرم بها فعلى كل من علم بالاحرام وحرمة العقد بدنة ، فمن كان منهم جاهلا بهما أو بأحدهما فلا شئ عليه .
232 - الأحوط وجوبا أن لا يحضر المحرم مجلس العقد ولا يتحمل الشهادة عليه ، والظاهر جواز أداء الشهادة على العقد السابق .
233 - لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الإماء وتحليل أمته وقبوله للتحليل . والأحوط استحبابا أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء .
8 - استعمال الطيب 234 - يحرم على المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء استعمالاته من الشم والدلك والأكل ولبس ما يكون عليه أثر منه وغير ذلك .
235 - لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، والأحوط استحبابا الامساك عن شمها حين الأكل .

99

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست