142 - إذا أقام البعيد في مكة ، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع ، وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ، سواءا كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن ، وكذلك الحال إذا أقام البعيد في غير مكة من الأمكنة التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخا . 143 - إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران ، فالأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ويحرم منه لعمرة التمتع . حج التمتع 144 - يتألف هذا الحج من عبادتين ، تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج ، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج . 145 - تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :