responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 157


372 - من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه ، وعليه كفارة شاة .
373 - من لم يتمكن من الوقوف الاختياري في المزدلفة ( الوقوف في ما بين الطلوعين ) لنسيان أو لعذر آخر ، أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ) .
إدراك الوقوفين أو أحدهما تقدم أن كلا من الوقوفين - ( الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة - ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإلا فله صور :
الأولى : أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ، ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ،

157

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست