372 - من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه ، وعليه كفارة شاة . 373 - من لم يتمكن من الوقوف الاختياري في المزدلفة ( الوقوف في ما بين الطلوعين ) لنسيان أو لعذر آخر ، أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ) . إدراك الوقوفين أو أحدهما تقدم أن كلا من الوقوفين - ( الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة - ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإلا فله صور : الأولى : أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ، ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ،