responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 69


فلابد من أن يأتي بالعمرة المفردة ، ولا يجوز له الاتيان بعمرة التمتع إلاّ في أشهر الحج .
مسألة 7 : يسوغ للانسان الاتيان بالعمرة المفردة في كل شهر هلالي مرة واحدة ، فإذا أتى بها في آخر يوم من شهر جاز له الاتيان بعمره أخرى في أول يوم من شهر آخر ، ولا يسوغ له الاتيان بعمرتين في شهر إذا كانتا كلتاهما من شخص واحد ، سواء أكانتا عن نفسه أم عن غيره . نعم لا بأس بأن يأتي الانسان بعمرتين في شهر من قبل شخصين ، سواء أكانا حيين أم كانا ميتين ، أو كان أحدهما ميتاً والآخر حياً ، أو يأتي بعمرات في شهر من قبل اشخاص كذلك .
مسألة 8 : لا يعتبر الفصل بشهر هلالي بين العمرة المفردة وعمرة التمتع ، فيجوز الاتيان بعمرة مفردة في أول شهر ذي الحجة ، ثم بعمرة التمتع فيه ، كما يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد اعمال الحج ، والفراغ منها ، نعم لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج .
مسألة 9 : مر أن العمرة المفردة تجب على القريب بالاستطاعة ، ولا تجب على البعيد ، وأما بالنذر أو اليمين أو العهد أو الشرط في ضمن العقد ، فهي تجب على القريب والبعيد على حد سواء .

69

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست