عليه احكام المحصور ، فان المكلف إذا عجز عن الذبح في منى مباشرة استناب ، فان عجز عن الاستنابة أيضا جاز له الذبح خارج منى كمكة أو غيرها . وأما الحلق أو التقصير ، فمع العجز عنه في منى سقط وجوبه فيها ، فيجوز حينئذ الحلق أو التقصير في خارج منى وارسال الشعر إليها . وأما الرمي فان تمكن منه ولو بالاستنابة وجب وإلاّ سقط وجوبه عنه ، ولا يجب قضاؤه في السنة القادمة أيضاً ، وإن كان أولى وأجدر . مسألة 297 : إذا اُحصر الرجل فأرسل هديه إلى محله ، ثم أذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة في محله ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ويحلق . مسألة 298 : لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي والحلق أو التقصير ، بل عليه الحج من قابل ، شريطة أن لا تكون استطاعته وليدة تلك السنة ، أو كانت ولكنها تبقى بعد رجوعه من السفر . مسألة 299 : المحصور في الحج إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم .