كانت معينة ، فإنها من ناحية مكة العقبة ، ومن ناحية المشعر وادي محسر ، إلاّ أن حدودها عرضاً غير واضحة ، وعلى هذا فإذا شك في نقاط في عرض منى أنها داخلة فيها أو خارجة عنها ، لا يبعد ترتيب آثار منى عليها عملياً ، باعتبار أن منى اسم لواقع المكان المسمى بمنى ، وحينئذ فيكون الواجب ايقاع الذبح والحلق أو التقصير في واقع المكان ، وهو مردد بين السعة والضيق ، فاذن بطبيعة الحال يدور أمر التكليف بين الأقل والأكثر ، وحيث ان الدليل المخصص ، وهو ما دل على اعتبار كون الذبح والحلق أو التقصير بمنى مجمل مفهوماً ، فلا يكون حجة إلاّ في المقدار المتيقن ، وهو عدم اجزاء هذه الواجبات في النقاط التي لا تكون من منى يقيناً ، وحينئذ فيكون المرجع في النقاط المشكوكة الأصل اللفظي إن كان ، وإلاّ فالأصل العملي ، ومقتضاه كفاية الذبح والحلق فيها ، وتوضيح ذلك بأكثر من هذا في محلّه . مسألة 221 : موضعه من الناحية الزمانية يوم العيد على الأحوط ، فإذا لم يأت به في ذلك اليوم عامداً أو غير عامد ، فالأحوط أن يأتي به خلال أيام التشريق ، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وإذا لم يأت به خلال تلك الأيام وجب عليه أن يأتي به خلال شهر ذي الحجة .