مسألة 218 : إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة عن علم وعمد ، ومضى إلى مكة ، وطاف طواف الحج قبل الحلق والذبح ، فعليه كفارة شاة ، كما أن عليه أن يرجع إلى منى ، ويرمي ويذبح ، ثم يحلق أو يقصر ، وبعد ذلك يعود إلى مكة ، ويعيد الطواف قبل مضي الوقت ، فان فعل ذلك صح حجه ، وإلاّ بطل . وكذلك إذا رمى جمرة العقبة ولكنه ترك الحلق أو التقصير عامداً وعالماً بتسلسل الأعمال ، ومضى إلى مكة ، وطاف طواف الحج ، وسعى بين الصفا والمروة ، فان عليه دم شاة ، ووجوب أن يرجع إلى منى ، ويحلق أو يقصر فيها ، ثم يعيد الطواف والسعي فان صنع ذلك صح حجه ، وإلاّ فسد . آدابُ رمي الجَمرات مسألة 219 : يستحب أن يكون الحاج على طهارة في حال الرمي ، وإذا أخذ حصاة الجمار وأتى الجمرة القصوى التي عند العقبة رماها من قبل وجهها ، اي مستدبر القبلة ، ويقول والحصى بيده : " اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي ، وارفعهن في عملي " ثم يرمي فيقول مع كل حصاة : " الله أكبر ، اللهم ادحر عني الشيطان ، اللهم تصديقاً بكتابك ، وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجاً مبروراً وعملاً مقبولاً ، وسعياً مشكوراً ، وذنباً