responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 157


مسألة 144 : من طاف حول البيت وهو غير مختون كان كتارك الطواف فيبطل حجه ، وإذا استطاع المكلف وهو غير مختون فلذلك صور :
الأولى : أن يكون متمكناً من الختان والحج معاً في سنة الاستطاعة ، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج ، ولا يجوز له تأخيره .
الثانية : أن يكون متمكناً من الختان ، ولكن لا يتمكن من الحج في هذه السنة فيؤجل الحج إلى السنة الأخرى .
الثالثة : ان لا يتمكن من الختان أصلاً لضرر أو حرج أو غير ذلك ، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج ويطوف بنفسه في عمرته وحجه ، ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب .
الرابع : من شروط الطواف ستر العورة على الطائف رجلاً كان أم امرأة ، فان كان رجلاً فعليه أن يستر عورتيه ، وإن كان امرأة فعليها أن تستر كامل جسمها عدا الوجه والكفين ، وهذا الشرط وإن كان مشهوراً ولكنه لا يخلو عن اشكال . نعم هو الأحوط والأجدر وجوباً .

157

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست