وتتخذ للشم والتطيب ، كعطر الورد والقرنفل والياسمين وغير ذلك ، وإذا ابتلى به عن عمد أو غير عمد وجب عليه أن يحاول التخلص منه . ويستثنى من الطيب المحرم ما تطيب به الكعبة الشريفة ، فلا بأس بشمه وتركه في الثوب إذا أصابه . مسألة 85 : لا يجب على المحرم رجلاً كان أم امرأة أن يمسك على أنفه من رائحة الطيب في حال السعي بين الصفا والمروة إذا كانت هناك . ويحرم عليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة ، وإذا ابتلى بها وأراد التخلص منها بالاسراع في المشي أو نحوه ، جاز له ذلك . مسألة 86 : إذا مارس المحرم شيئاً من أنواع الطيب في الأكل ، كالزعفران أو نحوه ، عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، فعليه اثم وكفارة دم شاة ، وكذلك إذا كان جاهلاً بسيطاً وغير معذور فيه ، نعم إذا كان معذوراً أو جاهلاً مركباً أو ناسياً فلا شيء عليه . وأما إذا مارسه عامداً وعالماً بالحكم في غير الأكل ، كالشم والتطيب به فيكون آثماً ، ولا كفارة عليه . وأما الرياحين والنباتات ذوات الروائح الطيبة التي لا تتخذ منها مادة للطيب ، كالخزامي والقيصوم وغيرهما ، فلا بأس بشمها . وأما ما يؤخذ منه مادة له كالورد والياسمين وغيرهما ، فالأحوط وجوباً ترك مسّها والتلذذ بشمها .