مسألة 19 : الحجاج الوافدون إلى مكة من طريق جدة جواً ، فهل يجوز لهم أن يحرموا من جدة ؟ الجواب : لا يجوز لهم الاحرام منها ، لأنها ليست من أحد المواقيت ، ولا طريق لنا للتأكد بأنها محاذية للميقات ، وحينئذ فان كانوا متمكنين من الذهاب إلى الميقات والإحرام منه ، وجب عليهم ذلك ، وإن لم يكونوا متمكنين من ذلك لضيق الوقت ، أو لمنع السلطات ، أو لسبب آخر أحرموا من جدة بالنذر ، ويعتبر احرامهم حينئذ صحيحاً ، ولا يجب عليهم التجديد من أدنى الحل . تطبيق وتكميل ههنا حالات : الحالة الأولى : ان المسافر كان يعلم من بلده أنه يذهب إلى المدينة المنورة بعد وصوله إلى جدة ، ثم يرجع إلى مكة ، وفي هذه الحالة يحرم من مسجد الشجرة أو ما يحاذيه . الحالة الثانية : انه يعلم بعدم ذهابه إلى المدينة المنورة بعد وصوله إلى جدة ، ولكنه كان واثقاً ومطمئناً بتمكنه من الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة أو قرن المنازل والاحرام منه ، ففي هذه الحالة يجوز له أن ينذر الإحرام من مطار بلده ، أو من