وهي من المسجد إلى البيداء بمسافة ميل ، وأما عرضاً فلا تكون معينة . نعم يجوز الاحرام من يمين المسجد أو يساره قريباً كان أم بعيداً . الثاني : وادي العقيق : وهو ذات اجزاء ثلاثة : أولها بريد البعث ، ثانيها المسلخ ، ثالثها بريد أوطاس . فيجوز الإحرام في كل من هذه الأمكنة الثلاثة ، وأما ذات عرق وغمرة فهما داخلان في هذه الأمكنة فيجوز الإحرام في كل منهما ، وإذا صعب تطبيق ذلك ، فالمرجع أهل الخبرة في المنطقة . الثالث : الجُحفة : وهي قرية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وهي ميقات أهل الشام ، نعم من ترك الاحرام من مسجد الشجرة غافلاً أو جاهلاً واجتاز إلى الجحفة جاز له الاحرام منها ، ولا يجب عليه الرجوع إلى مسجد الشجرة والاحرام منه ، وإن كان بامكانه ذلك ، بل لا يبعد جواز الإحرام من الجحفة لمن اجتاز من الميقات السابق بدون احرام عامداً وملتفتاً ولكن الاحتياط بالرجوع اليه ، والإحرام منه في هذه الصورة لا يترك إذا أمكن . الرابع : يلمَلم : وهو جبل من جبال تهامة ، وقيل أن بعده عن مكة يقدرّ بأربعة وتسعين كيلو متراً . الخَامس : قرن المنَازل : قيل : أنه يقع في جبل مشرف على عرفات ، ويقدر بعده عن مكة المكرمة بتسعين كيلو متراً ، ولا