والجواب : يجوز له الخروج إلى المناطق القريبة ، كجدة وطائف ونحوهما إذا كان واثقاً ومطمئناً بالتمكن من الرجوع إلى مكة وادراك الحج ، بل لا يبعد جواز الخروج منها إلى المناطق البعيدة أيضاً شريطة أن يكون جازماً ومتأكداً بالتمكن من الرجوع إلى مكة المكرمة ، وعدم فوت الحج منه . نعم من يريد الخروج من مكة لحاجة أو غيرها فالأولى والأحوط له أن يحرم للحج أولاً ثم يخرج منها . ههُنا تسَاؤلات 1 - قد تسأل أن من خرج من مكة بعد عمرة التمتع بدون احرام للحج ، فإذا رجع إلى مكة في شهر آخر ، وجب عليه أن يدخل فيها باحرام جديد . والسؤال أن هذا الإحرام هل هو إحرام لعمرة مفردة ، أو تمتع ؟ والجواب : انه احرام لعمرة التمتع . 2 - قد تسأل أن من خرج من مكة بعد عمرة التمتع محرماً بالحج ، فهل إذا رجع في غير الشهر الذي خرج فيه يدخل محرماً باحرام جديد ؟ والجواب : يدخل ملبياً بالحج بدون احرام للعمرة من جديد .