مسألة 2 : يستحب أن ينوي العود إلى مكة حين الخروج منها للحج . مسألة 3 : يستحب إحجاج من لا استطاعة له ، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً ومطمئناً بالوفاء به في وقته ، ويستحب كثرة الانفاق في الحج . مسألة 4 : يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها . مسألة 5 : يستحب في حج المرأة اذن زوجها إذا كان مندوباً ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ، ولا يعتبر ذلك في البائنة والمتوفى عنها زوجها . العُمرة وهي نوعان : الأول : العمرة المفردة ، وهي مستحبة عموماً باستثناء العمرة الأولى للمستطيع ، فإنها واجبة على كل مستطيع تكون المسافة بين مسكنه وموطنه وبين المسجد الحرام دون ستة عشر فرسخاً ، لأن وظيفته أن يحج ويعتمر مبتدئاً بالحج ومنتهياً بالعمرة على الأحوط ، وتسمى مثل هذه الحجة بحجة الافراد ، وتعتبر العمرة فيها عملاً مستقلاً عن الحج ، وليست جزءاً له ،