responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 67


مسألة 2 : يستحب أن ينوي العود إلى مكة حين الخروج منها للحج .
مسألة 3 : يستحب إحجاج من لا استطاعة له ، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً ومطمئناً بالوفاء به في وقته ، ويستحب كثرة الانفاق في الحج .
مسألة 4 : يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
مسألة 5 : يستحب في حج المرأة اذن زوجها إذا كان مندوباً ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ، ولا يعتبر ذلك في البائنة والمتوفى عنها زوجها .
العُمرة وهي نوعان :
الأول : العمرة المفردة ، وهي مستحبة عموماً باستثناء العمرة الأولى للمستطيع ، فإنها واجبة على كل مستطيع تكون المسافة بين مسكنه وموطنه وبين المسجد الحرام دون ستة عشر فرسخاً ، لأن وظيفته أن يحج ويعتمر مبتدئاً بالحج ومنتهياً بالعمرة على الأحوط ، وتسمى مثل هذه الحجة بحجة الافراد ، وتعتبر العمرة فيها عملاً مستقلاً عن الحج ، وليست جزءاً له ،

67

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست