responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 66


والجواب : يصح ويجزي عن حجة الاسلام إذا لم يعلم بغصبيتها وحرمتها ، وأما إذا علم بذلك فتكون من المجهول مالكه ، وحينئذ فان كان المهدى اليه مستحقا لها نوى تملكها صدقة من قبل أصحابها ، شريطة أن لا تزيد عن مؤنة سنته ، وعندئذ فيصبح مستطيعاً إذا كانت وافية بنفقات الحج ، وإن لم يكن مستحقاً لها تصدق بمقدار ثلثها للفقراء ، ويتصرف في الباقي ، فان كان وافياً بنفقات الحج وجب عليه ، وإلاّ فلا ، وكذلك الحال في منحة الحكومة إذا علم بأنها مجهولة المالك .
4 - إذا كان الانسان مستطيعاً ، بأن كانت لديه الامكانية المالية لنفقات الحج ، فحج وانفق عليه من الأموال المغصوبة عنده ، فهل يصح حجه ويجزي عن حجة الاسلام ؟
والجواب : نعم يصح ويجزي عنها شريطة أن يكون هديه حلالاً ، أو اشتراه في الذمة ، وأما غصبية الساتر في حال الطواف ، فقد تقدم أنها لا تضر بصحته ، وإن كان الطائف عالماً بها ، وكذلك غصبية ثوبي الإحرام على ما مر .
الحج المُستحَبّ مسألة 1 : يستحب أن يحج الانسان في كل عام إذا كان متمكناً من ذلك .

66

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست