responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 47


وجب الاستيجار للحج عنه مرة ثانية من التركة ، وحينئذ فان أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين إذا كانت الأجرة من مال الميت .
19 - إذا كانت الأجرة الاعتيادية على درجات تبعاً لنوعية الأجير واختلافه من جهة الفضل والشرف والعلم والدقة في التطبيق والمكانة ، فهل يجب استيجار من يقبل بأجرة أقل إذا كانت الإجارة من تركة الميت ؟
والجواب : لا يجب ذلك ، فيجوز الأخذ بأعلى تلك الدرجات ، كما يجوز الأخذ بأدناها ، ولا مانع من استيجار من هو أفضل من الميت شرفاً وعلماً ومكانة ، كما أنه لا مانع من استيجار من هو دون الميت فضلاً وعلماً شريطة أن لا تكون فيه مهانة للميت .
20 - إذا حج شخص حجة الاسلام ، ثم أوصى بأن يحج عنه حجة أخرى ، أخرجت نفقات ذلك من الثلث ، وإذا أوصى بحج ولم يعلم انه حجة الاسلام أم غيرها ، اعتبرت نفقاته من الثلث .
21 - إذا كان المتصدي لعملية الاستيجار للحج عن الميت الوارث فهو يعمل على طبق نظره اجتهاداً أو تقليداً ، دون نظر الميت ، إلاّ فيما إذا كان نظر الميت موافقاً للاحتياط ، ونظر

47

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست