15 - من مات وعليه حجة الاسلام وجب على من تكون التركة في حيازته الاستيجار للحجة عنه ، فإذا أهمل وتسامح إلى أن تلف المال كان ضامناً ، وعليه الاستيجار للحج عن الميت من ماله بدل التالف ، نعم إذا تلف المال المذكور في حيازته بدون تفريط واهمال منه ، فلا يضمن ووجب الانفاق على الاستيجار للحج عنه من باقي التركة ، وكذلك إذا كان المال في حيازة الوصي ، فإنه إذا أهمل وتسامح في الانفاق على الاستيجار للحج عن الميت وتلف ضمن ، وعليه الاستيجار عنه من ماله الخاص ، وإلاّ فلا ضمان عليه ، ووجب الاستئجار عنه من باقي التركة . 16 - إذا علم الوارث أو الوصي باشتغال ذمة الميت بحجة الاسلام ، وشك في انه حج في حياته أو لا ، وجب عليه الاستيجار للحج عنه . 17 - إذا علم الوارث أن الميت كان قد أوصى بحجة الإسلام ، وبعد فترة زمنية شك في أن الوصي قد نفذ الوصية واستأجر من يحج عنه ، ففي هذه الحالة يجب عليه الاستيجار للحج عنه ، ما لم يكن واثقاً بالتنفيذ . 18 - لا تبرأ ذمة الميت بمجرد عقد الايجار ، وانما تبرأ باتيان الأجير بكامل العمل خارجاً ، وعلى هذا فإذا علم أن الأجير لم يقم بالحج عن الميت ، اما لعذر أو عامداً وملتفتاً