responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 229


مَصرف الهَدي مسألة 242 : يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته ، ويجوز له أن يأكل منها وعائلته واخوانه ، هذا إذا لم يسق هديه معه ، وإلاّ وجب عليه أن يتصدق بثلث منها للفقراء ، وثلث منها للقانع والمعتر ، ويأكل هو وأهله من الثلث الباقي ، هذا في فرض التمكن من ذلك ، وإلاّ فلا شيء عليه .
وقد تسأل : ان الحاج إذا كان يأخذ الوكالة عن فقير في بلده فيقبض ثلثه وكالة عنه فهل يكفي ذلك ، ويعوض عن إطعام الفقير ؟
والجواب : لا يكفي ذلك ، لأن المأمور به في الآية الشريفة عنوان اطعام البائس الفقير وهو لا ينطبق عرفاً على تقبل الحاج للثلث وكالة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ ، ولا يحصل على شيء من الذبيحة ، فان المأمور به عنوان الإطعام ، لا مجرد انشاء التمليك .
وقد تسأل : هل يعتبر الايمان في الفقير ؟
والجواب : لا يعتبر الايمان فيه ، وإذا وجد الحاج فقراء في منى تصدق باللحم عليهم مهما كان مذهبهم ونوعهم .

229

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست