مَصرف الهَدي مسألة 242 : يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته ، ويجوز له أن يأكل منها وعائلته واخوانه ، هذا إذا لم يسق هديه معه ، وإلاّ وجب عليه أن يتصدق بثلث منها للفقراء ، وثلث منها للقانع والمعتر ، ويأكل هو وأهله من الثلث الباقي ، هذا في فرض التمكن من ذلك ، وإلاّ فلا شيء عليه . وقد تسأل : ان الحاج إذا كان يأخذ الوكالة عن فقير في بلده فيقبض ثلثه وكالة عنه فهل يكفي ذلك ، ويعوض عن إطعام الفقير ؟ والجواب : لا يكفي ذلك ، لأن المأمور به في الآية الشريفة عنوان اطعام البائس الفقير وهو لا ينطبق عرفاً على تقبل الحاج للثلث وكالة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ ، ولا يحصل على شيء من الذبيحة ، فان المأمور به عنوان الإطعام ، لا مجرد انشاء التمليك . وقد تسأل : هل يعتبر الايمان في الفقير ؟ والجواب : لا يعتبر الايمان فيه ، وإذا وجد الحاج فقراء في منى تصدق باللحم عليهم مهما كان مذهبهم ونوعهم .