حجه ، وإذا ندم ورجع فلا شيء عليه ، وإذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهلاً أو ناسياً وجب عليه الرجوع عند العلم أو التذكر ، وإن لم يرجع عامداً وعالماً فهل عليه كفارة ؟ والجواب : الأظهر انه لا كفارة عليه ، هذا إذا تمكن من الرجوع ، وأما إذا لم يتمكن منه بعد الالتفات فلا شيء عليه جزماً . وقد تسأل : ان الخروج من عرفات قبل غروب الشمس لا بقصد الإفاضة هل هو جائز ؟ والجواب : انه جائز شريطة أن يكون واثقاً ومتأكداً بالرجوع إليها قبل الغروب . مسألة 197 : من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات ، وهو الوقوف في برهة قصيرة خلال النهار نسياناً أو جهلاً يعذر فيه أو غيره من الأعذار ، كتأخر وصوله إلى مكة وجب عليه الوقوف الاضطراري ، وهو الوقوف في برهة من ليلة العيد ، وإذا فعل ذلك صح حجه ولا شيء عليه . مسألة 198 : إذا ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي أهل السنة ، وحكم بذلك ولم يثبت عندنا ، فلذلك صور : الأولى : ما إذا احتمل كون حكمه مطابقاً للواقع ، ففي هذه الحالة تجب المتابعة والوقوف والتواجد معهم في نقلة جماعية