responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 163


مسألة 146 : يكفي في ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن يكون واثقاً ومطمئناً به ، ولو بالاتكال على ضبط غيره الذي يشاركه في الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة احصائه وضبطه ولا يكفي الظن .
الخروج من المطاف على التفصيل التالي الأول : إذا خرج الطائف من المطاف ، فدخل الكعبة بطل طوافه ، وعليه اعادته من جديد .
الثاني : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف للوضوء إذا أحدث أثناء الطواف ، فإذا خرج وتوضأ ثم عاد ، فعليه أن يتم طوافه إذا لم تفت به الموالاة عرفاً ، وإلاّ بطل ، وعليه اعادته من جديد ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون صدور الحدث منه قبل تجاوز النصف أو بعده .
مسألة 147 : إذا تنجس بدنه أو ثوبه أثناء الطواف جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه ، فإذا رجع فان فاتت الموالاة فعليه أن يستأنف طوافاً جديداً ، وإن لم تفت الموالاة فالأحوط والأجدر به وجوباً أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً .
ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه

163

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست