مسألة 146 : يكفي في ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن يكون واثقاً ومطمئناً به ، ولو بالاتكال على ضبط غيره الذي يشاركه في الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة احصائه وضبطه ولا يكفي الظن . الخروج من المطاف على التفصيل التالي الأول : إذا خرج الطائف من المطاف ، فدخل الكعبة بطل طوافه ، وعليه اعادته من جديد . الثاني : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف للوضوء إذا أحدث أثناء الطواف ، فإذا خرج وتوضأ ثم عاد ، فعليه أن يتم طوافه إذا لم تفت به الموالاة عرفاً ، وإلاّ بطل ، وعليه اعادته من جديد ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون صدور الحدث منه قبل تجاوز النصف أو بعده . مسألة 147 : إذا تنجس بدنه أو ثوبه أثناء الطواف جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه ، فإذا رجع فان فاتت الموالاة فعليه أن يستأنف طوافاً جديداً ، وإن لم تفت الموالاة فالأحوط والأجدر به وجوباً أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً . ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه