responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 155


وقد يقال : ان المستحاضة بالاستحاضة الكبرى إذا فعلت ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية يجوز لها أن تصلي اي صلاة أخرى أو غيرها مما هو مشروط بالطهارة ، كالطواف ونحوه بالوضوء بدون حاجة إلى غسل آخر .
والجواب : انه لا يجوز لها ذلك ، لان مفعول غسلها محدود بفترة زمنية خاصة ، وهي في الفجر تسع لصلاة الفجر فحسب ، وفي الظهر تسع للظهرين شريطة أن تجمع بينهما ، وإذا أرادت أن تفرق بينهما فعليها أن تغتسل لكل منهما ، وفي المغرب تسع للعشاءين جمعاً لا تفريقاً ، وحينئذ فإذا أرادت الاتيان بالطواف وركعتي صلاته فعليها أن تغتسل لكل منهما ، ولا تكتفي بالوضوء فحسب ، فإنه لا يكون رافعاً لحدث الاستحاضة الكبرى .
الثاني : من شروط الطواف الطهارة من النجاسة على المشهور ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، وإن كان الأحوط اعتبارها ، نعم تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته ، فلا تصح بدونها ، إلاّ إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة ، كالدم إذا كان أقل من الدرهم ، أو كان من القروح أو الجروح شريطة أن تكون في ازالته مشقة نوعية .
مسألة 142 : إذا صلى ثم علم أن بدنه أو شيئاً من ملابسه

155

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست