responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 145


وقد تسأل : ان ستر بعض وجهها هل هو حرام أو أنه جائز ؟
والجواب : ان جوازه غير بعيد ، وان كان الاحتياط في محله . نعم يجوز لها أن تتحجب من الأجنبي ، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ملابسها إلى الذقن إذا لم تكن المرأة راكبة والى النحر إذا كانت راكبة ، وإن مس ذلك وجهها مباشرة ، كما يجوز لها أن تغطي وجهها كله حال النوم بالنقاب أو نحوه .
مسألة 124 : يحرم على المرأة المحرمة أيضاً لبس القفازين ، وكذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص .
وقيل : ان كفارة ستر الوجه شاة إذا ارتكبت المرأة المحرمة ذلك عامدة وملتفتة ، وهو الأحوط الأولى .
مَحل ذَبح الكفارة ومَصرفهَا مسألة 125 : محل ذبح كفارة الصيد في احرام العمرة أعم من العمرة المفردة والتمتع مكة المكرمة ، وفي إحرام الحج منى . وأما سائر الكفارات ككفارة التظليل والجماع ونحوهما فيجوز له تأخير ذبحها إلى أن يرجع إلى بلده ويذبحها فيه ، كما يسوغ له أن يذبح كفارة احرام الحج في منى واحرام العمرة أعم

145

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست