responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : مناسك الحج ( عدد الصفحات : 296)


بالحكم أو ناسياً فلا شيء عليه ، وإن كان عامداً وعالماً به ، فهل عليه كفارة دم شاة أو لا ؟ لا يبعد عدم وجوبها ، وإن كان الاحتياط في محله .
3 - سَتر الرأس مسألة 115 : يحرم على الرجل المحرم ستر رأسه كله ، وكذلك ستر الأذنين ، ولا فرق في الساتر مهما كان نوعه حتى مثل الطين أو نحوه ، وأما ستر بعض الرأس فهل هو جائز ؟
والجواب : انه لا يبعد جوازه وإن كان الاحتياط أولى وأجدر .
ولا بأس بحمل شيء على رأسه شريطة أن لا يغطي تمام الرأس . نعم إذا اضطر إلى تغطيته من جهة الصداع أو نحوه فلا بأس بها .
مسألة 116 : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد .
وقد تسأل : هل يجوز للرجل المحرم أن يغطي رأسه في حال النوم ؟
والجواب : انه يجوز على الأظهر ، وإن كان الاحتياط في محله .

141

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست