بالحكم أو ناسياً فلا شيء عليه ، وإن كان عامداً وعالماً به ، فهل عليه كفارة دم شاة أو لا ؟ لا يبعد عدم وجوبها ، وإن كان الاحتياط في محله . 3 - سَتر الرأس مسألة 115 : يحرم على الرجل المحرم ستر رأسه كله ، وكذلك ستر الأذنين ، ولا فرق في الساتر مهما كان نوعه حتى مثل الطين أو نحوه ، وأما ستر بعض الرأس فهل هو جائز ؟ والجواب : انه لا يبعد جوازه وإن كان الاحتياط أولى وأجدر . ولا بأس بحمل شيء على رأسه شريطة أن لا يغطي تمام الرأس . نعم إذا اضطر إلى تغطيته من جهة الصداع أو نحوه فلا بأس بها . مسألة 116 : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد . وقد تسأل : هل يجوز للرجل المحرم أن يغطي رأسه في حال النوم ؟ والجواب : انه يجوز على الأظهر ، وإن كان الاحتياط في محله .